إجراءات التحصيل والقانونية
في
صندوق التنمية والتشغيل
اجراءات التحصيل في صندوق التنمية والتشغيل
أولاً : مراحل اجراءات التحصيل
- المرحلة الأولى (التواصل مع مقترضي الصندوق لسداد قيمة الاقساط المترتبة عليهم)
- المرحلة الثانية (الانذار في الجريدة الرسمية واصدار قرارات الحجز التحفظي)
- المرحلة الثالثة (تحويل ملفات المقترضين المتعثرين الى محامي الصندوق)
- المرحلة الرابعة ( بيع الاموال المنقولة وغير المنقولة بالمزاد العلني )
أولاً : مراحل اجراءات التحصيل في صندوق التنمية والتشغيل
1 . المرحلة الاولى (التواصل مع مقترضي الصندوق لسداد قيمة الاقساط المترتبة عليهم )
|
|
عدد الاقساط
|
الاجراء
|
الجهة المسؤلة عن التنفيذ
|
|
قبل استحقاق القسط الاول
|
ارسال رساله نصيه تذكيرية للمقترض والكفلاء قبل استحقاق القسط الاول باسبوع
|
وحدة تكنولوجيا المعلومات
|
|
قسط واحد (1)
|
ارسال رساله نصيه للمقترض والكفلاء عند استحقاق القسط الشهري وبشكل دوري
|
وحدة تكنولوجيا المعلومات
|
|
|
بعد استحقاق
قسطين (2)
|
طلب رواتب الكفلاء من الجهات المعنية من الجهات التي التزمت بتحويل قيمه القسط عند الطلب ، والاتصال مع المقترض والكفلاء الهاتفي بضروره سداد المبالغ المستحقه تجنبا لاجراءات النشر بالجريده الرسميه .
|
الفرع المعني
|
|
عند استحقاق اكثر من (3) اقساط
|
ارسال رسائل نصيه للمقترضين والكفلاء في البدء باجرءات النشر بالجريده الرسميه
|
وحدة تكنولوجيا المعلومات
|
|
2/1 المرحلة الثانية ( الانذار في الجريدة الرسمية واصدار قرارات الحجز التحفظي )
|
عدد الاقساط
|
الاجراء
|
الجهة المسؤلة عن التنفيذ
|
اربعه اقساط (4)
|
اعداد كشوفات باسماء المقترضين المتخلفين عن السداد وكفلاءهم وانذارهم ( الذين تم تجهيزهم للنشر من قبل الفرع) من خلال النشر في الجريدة الرسمية لتسديد المستحقات المالية المترتبة للصندوق بموجب اتفاقية القرض باستثناء القروض التي ضمانها اقتطاع وتحويل راتب
|
مديرية المتابعة والتحصيل + وحدة تكنولوجيا المعلومات
|
بعد نشر الانذارت في الجريدة الرسمية يتم استدعاء المقترض والكفلاء عن طريق قائد امن الاقليم ضمن منطقة الاختصاص
|
مديرية الفرع المعني
|
بعد مرور 60 يوم من تاريخ انذار المقترضين والكفلاء في الجريدة الرسمية يتم اصدار قرار الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمقترضين والكفلاء
|
مجلس الادارة / المدير العام
|
نشر قرار الحجز التحفظي على الموقع الالكتروني للصندوق
|
وحدة تكنولوجيا المعلومات + مديرية المتابعة والتحصيل
|
ارسال رسالة نصية للمقترضين والكفلاء بصدور قرار الحجز التحفظي على اموالهم المنقولة وغير المنقولة بعد التأكد من وجود مبالغ مستحقة غير مسددة تزيد عن اربع اقساط.
|
وحدة تكنولوجيا المعلومات + مديرية المتابعة والتحصيل
|
تعميم قرار الحجز التحفظي على كافة الاموال المنقولة وغير المنقولة للمقترضين والكفلاء ومخاطبة البنوك لحجز الارصدة البنكية وجهات عمل الكفلاء بعد التأكد من وجود مبالغ مستحقة غير مسددة تزيد عن اربعه اقساط .
|
مديرية المتابعة والتحصيل
|
2/2 المرحلة الثانية ( الانذار في الجريدة الرسمية واصدار قرارات الحجز التحفظي )
|
عدد الاقساط
|
الاجراء
|
الجهة المسؤلة عن التنفيذ
|
خمسه اقساط (5)
|
اعداد كشوفات باسماء المقترضين المتخلفين عن السداد وكفلاءهم وانذارهم ( الذين تم تجهيزهم للنشر من قبل الفرع) من خلال النشر في الجريدة الرسمية لتسديد المستحقات المالية المترتبة للصندوق بموجب اتفاقية القرض والتي ضمانها اقتطاع وتحويل راتب ولم يتم تحويل القسط من راتب الكفيل لاسباب مختلفة.
|
مديرية المتابعة والتحصيل + وحدة تكنولوجيا المعلومات
|
بعد نشر الانذارت في الجريدة الرسمية يتم استدعاء المقترض والكفلاء عن طريق قائد امن الاقليم ضمن منطقة الاختصاص
|
مديرية الفرع المعني
|
بعد مرور 60 يوم من تاريخ انذار المقترضين والكفلاء في الجريدة الرسمية يتم اصدار قرار الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمقترضين والكفلاء
|
مجلس الادارة / المدير العام
|
نشر قرار الحجز التحفظي على الموقع الالكتروني للصندوق
|
وحدة تكنولوجيا المعلومات + مديرية المتابعة والتحصيل
|
ارسال رسالة نصية للمقترضين والكفلاء بصدور قرار الحجز التحفظي على اموالهم المنقولة وغير المنقولة بعد اعادة التأكد من وجود مبالغ مستحقة غير مسددة تزيد عن خمسه اقساط.
|
وحدة تكنولوجيا المعلومات + مديرية المتابعة والتحصيل
|
تعميم قرار الحجز التحفظي على كافة الاموال المنقولة وغير المنقولة للمقترضين والكفلاء ومخاطبة البنوك لحجز الارصدة البنكية وجهات عمل الكفلاء بعد التأكد من وجود مبالغ مستحقة غير مسددة تزيد عن اربعه اقساط.
|
مديرية المتابعة والتحصيل
|
3. المرحلة الثالثة ( تحويل ملفات المقترضين المتعثرين الى محامي الصندوق )
|
عدد الاقساط
|
الاجراء
|
الجهة المسؤلة عن التنفيذ
|
7 اقساط ريادي
|
ارسال رسالة نصية للمقترضين والكفلاء بتجهيز ملفات القروض لغايات تحويلها للمحامين لاتخاذ الادراءات القضائيه بحقهم .
|
وحدة تكنولوجيا المعلومات مديرية الشؤون القانونية
|
10 اقساط فردي (كافه البرامج التمويليه )
|
9 اقساط ريادي
|
تحويل ملف القرض بموجب كتاب رسمي و موقع بالاستلام الى محاميي الصندوق حسب اختصاصهم في المحافظات للسير في اجراءات تحصيل كامل رصيد رأسمال القرض وارباحه وأي غرامات و رسوم التأمين على حياة المقترضين وأي رسوم او مصاريف استحقت على القرض والتي يحددها الصندوقعلى ان يتم تزويد محاميي الصندوق بكافة الكمبيالات والشيكات وكشوفات بالاموال المنقولة وغير المنقولة التي تم الحجز عليها من قبل الصندوق الخاصة بالمقترض و/أو الكفلاء بالاضافة الى سندات التأمين الموضوعة ضمانا للقرض (مركبات و عقارات) وأي معلومات اضافية تساعد المحامي في عملية التقاضي.
بعد استلام ملف القرض من محامي الصندوق يقوم المحامي باتخاذ الاجراءات التالية :
- استدعاء المقترض و/أو الكفلاء للتوصل الى اتفاق تسوية معهم خلال مدة شهر من تاريخ تحويل الملف للمحامي.
- في حال عدم التوصل الى اتفاق تسوية مع المقترض أو الكفلاء يقوم المحامي باتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية بحق المقترض و/او الكفلاء حسب ما نص عليه قانون التنفيذ النافذ او القوانين النافذة الاخرى.
|
محامي الصندوق
في المحافظة
بالتنسيق مع
مديرية الشؤون القانونية
|
12 قسط فردي (كافه البرامج التمويليه )
|
|
يقوم المحامي بتزويد مديرية الشؤون القانونية بتقرير يتضمن الاجراءات القانونية والقضائية المتخذة بحق المقترض و/او الكفلاء واخر المراحل التي وصلت اليها القضايا المقامة من قبله .
|
تقوم مديرية الشؤون القانونية بادخال تقرير المحامي على نظام الصندوق يتضمن رقم القضية وتفاصيلها .
|
4. المرحلة الرابعة ( بيع الاموال المنقولة وغير المنقولة بالمزاد العلني )
|
|
الاجراء
|
الجهة المسؤلة عن التنفيذ
|
|
في حال عدم تسديد المستحقات المالية المترتبة بموجب اتفاقية القرض من قبل المقترض و/او الكفلاء او توقيع ملحق اتفاق / اتفاق تسوية يقوم محامي الصندوق بما يلي:
- السير في اجراءات البيع بالمزاد العلني على الاموال المنقولة وغير المنقولة الموضوعة تأمينا للقرض الممنوح من الصندوق .
- السير في اجراءات البيع بالمزاد العلني على الاموال المنقولة و غير المنقولة للمقترض و/أو الكفلاء (السيارات ، الاسهم والسندات ،الموجودات الاخرى)التي تم الحجز عليها استنادا لقانون تحصيل الاموال العامة النافذ.
|
محامي الصندوق في المحافظات بالتنسيق مع مديرية الشؤون القانونية
|
|
|
بالاضافة الى ما ورد اعلاه ( 4. المرحلة الرابعة ) يقوم الصندوق بالتنسيق مع مديرية الاموال العامة في وزارة المالية للسير في اجراءات البيع بالمزاد العلني للعقارات التي تم الحجز عليها استنادا لقانون تحصيل الاموال العامة او تنفيذ اجراءات البيع بالمزاد العلني لهذه العقارات بواسطة محامي الصندوق من خلال دوائر التنفيذ.
يتم اعادة جدولة القروض المتعثرة ولكافه البرامج وفقا لمايلي :
- اذا تم تزويد الصندوق بكفاله اقتطاع راتب
- تسديد رصيد ذمم التامين على الحياة ورصيد اتعاب المحاماة قبل اجراء اعادة الجدولة .
- يتم دفع مانسبته (15%) كحد أدنى من المبالغ المستحقه وغير المسدده .
- في حال تحويل الراتب من المقترض و/او الكفيل/ الكفلاء بموجب قرار حجز تحفظي
- تسديد رصيد ذمم التامين على الحياة ورصيد اتعاب المحاماة قبل اجراء اعادة الجدولة .
- يتم دفع مانسبته (20%) كحد أدنى من المبالغ المستحقه وغير المسدده .
- عمل الجدوله دون توفير ضمانات جديده .
- تسديد رصيد ذمم التامين على الحياة ورصيد اتعاب المحاماة قبل اجراء اعادة الجدولة .
- يتم دفع مانسبته (25%) كحد أدنى من المبالغ المستحقه وغير المسدده .
- يتم احتساب قيمة المبلغ الذي سيتم اعادة جدولته وفقاً لمايلي :
- رصيد رأسمال القرض ( متبقي ومستحق) .
- قيمة عوائد المرابحة المستحقة وغير المسدده لتاريخ توقيع ملحق اعادة الجدولة .
- رصيد عوائد فترة السماح وبدل الادارة ( متبقي ومستحق) .
- رصيد الغرامات المترتبة على القرض بتاريخ توقيع ملحق اعادة الجدولة .
- يتم احتساب نسبة مرابحة سنوياً تعادل نسبة المرابحة في اتفاقية القرض الاصلية على المبلغ الذي سيتم اعادة جدولته باستثناء الغرامات المترتبة على القرض.
- يتم احتساب 2% بدل اداره للقروض التي تقل نسبه المرابحه في اتفاقيه القرض الاصليه عن 2% 0
- تحدد فترة سداد المبلغ الذي سيتم اعادة جدولته بـ (72) شهر كحد اعلى .
- يتم توقيع ملحق باتفاق اعادة الجدولة بحيث يتم توزيع قيمة المبلغ الذي سيتم اعادة جدولته وقيمة عوائد المرابحة على فترة السداد التي يتفق عليها مع المقترض و الكفلاء بموجب اقساط شهرية .
- يشترط أن لاتقل قيمة القسط الشهري في ملحق اعادة الجدولة عن قيمة القسط الشهري في اتفاقية القرض الاصلية باستثناء المشاريع الرياديه .
- يشترط ان لايكون قد تم اجراء اعادة جدولة للقرض سابقاً .
- تخضع جميع الجدولات لقرار لجنه التحصيل .
خلاصه الاتفاق
- يتم اجراء خلاصه اتفاق للقروض المتعثره والتي لاتنطبق عليها شروط الجدوله او التي لايستدعي عمل جدوله لها وفقا لما يلي :.
- دفع مانسبته (35%) كحد أدنى من المبالغ المستحقه وغير المسدده .
- تحدد فتره السداد للمبالغ المستحقه وغير المسدده ب (24) شهرا كحد اعلى مع الالتزام بدفع قيمه القسط الشهري .
القروض التي تم الاكتفاء بها بالدفعه الاولى بناءا على قرار لجنه القروض لعدم جديه المقترض ومحوله لمديرية المتابعه والتحصيل والقانونيه لاتخاذ الاجراء
- يتم جدوله القرض شريطه دفع ما لايقل عن 25 % من اجمالي المبلغ المصروف (رأسمال القرض).
- دفع كامل الذمم ان وجدت .
- ان لايقل قيمه القسط الشهري عن قيمه القسط الاصلي للقرض .